كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
قتله إذا كان مسلمًا" (¬1)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (¬2)، والمطيعي (¬3)، والشوكاني (¬4).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من يسب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له القتل"، نقله عنه القرطبي (¬5)، وابن حجر (¬6)، وأبو الطيب (¬7)، والشوكاني (¬8). وقال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (¬9)، ونقله عنه القاضي عياض (¬10) وابن تيمية (¬11)، والمطيعي (¬12)، وابن حجر (¬13).
وقال ابن القاسم (191 هـ): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (¬14).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته" (¬15). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" (¬16).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى اللَّه، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة" (¬17). وقال ابن القيم (751 هـ) لما
¬__________
(¬1) الصارم المسلول (1/ 9).
(¬2) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬3) انظر: المجموع (19/ 427).
(¬4) انظر: نيل الأطار (7/ 424).
(¬5) تفسير القرطبي (8/ 82).
(¬6) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬7) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (12/ 12).
(¬8) نيل الأوطار (7/ 424).
(¬9) معالم السنن (3/ 295).
(¬10) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216).
(¬11) انظر: الصارم المسلول (1/ 9).
(¬12) انظر: المجموع (19/ 427).
(¬13) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬14) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216).
(¬15) التمهيد (6/ 168).
(¬16) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 211)، وانظر: نفس المصدر (2/ 214).
(¬17) مجموع الفتاوى (15/ 169).