كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} (¬1).
2 - عن جرير بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري" (¬2).
3 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (¬3).
4 - نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم النظر للأجنبية بشهوة، كما قال ابن حجر: "وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة" (¬4).
ونقل الإجماع أيضًا ابن حجر الهيتمي (¬5)، والرملي (¬6)، وغيرهم (¬7).
إذا تقرر هذا فإن من استحل النظر للأجنبية بشهوة فقد كذب الكتاب، والسنة، والإجماع، وذلك كفر.Rلم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر.
• المراد بالمسألة: الفاحشة لغة: الفاحشة في لغة العرب تطلق على كل ما قبُح من الأقوال والأفعال (¬8)، قال الأزهري: "وكل شيء جاوز حده وقدره
¬__________
(¬1) سورة النور، آية (30 - 31).
(¬2) صحيح مسلم (رقم: 2159).
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 1806)، وصحيح مسلم (رقم: 1400).
(¬4) فتح الباري (12/ 310).
(¬5) انظر: تحفة المحتاج (7/ 192).
(¬6) نهاية المحتاج (6/ 187).
(¬7) انظر: مغني المحتاج (4/ 212)، نيل الأوطار (6/ 135).
(¬8) انظر: العين، مادة: فحش، (3/ 96)، لسان العرب مادة: (فحش).