كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر.
• المراد بالمسألة: إذا سجد الإنسان المسلم البالغ المكلف المختار لأي شيء غير اللَّه تعالى، ناويًا أن ذلك السجود عبادة، فإن ذلك الفعل كفر مخرج من الملة، سواء سجد لصنم، أو لشمس، أو ولي، أو رسول، أو ملَك، أو نحو ذلك، ويحكم على فاعله بالردة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ويتبين مما سبق أن السجود لو لم يكن بنيَّة العبادة، بل كان من باب التعظيم، أو التحية، أو نحو ذلك فمسألة أخرى غير مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: قال القرافي (684 هـ): "اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل والتعظيم له كفر" (¬1). وقال السبكي (771 هـ): "يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر، وإن لم يجحد بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك" (¬2)، ونقله عنه الشوكاني (¬3).
وقال الرحيباني (1243 هـ): "السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر، قولًا واحدًا، باتفاق المسلمين" (¬4). قال ابن المرتضى (840 هـ): "الركوع والسجود لغير اللَّه تعالى بنية العبادة كفر إجماعًا" (¬5). وقال اين قاسم (1392 هـ): "لو سجد لكوكب شمس أو قمر، أو نجم، ونحو ذلك، كصنم، كفر إجماعًا" (¬6).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن السجود لغير اللَّه تعالى فيه
¬__________
(¬1) أنوار البروق في أنواع الفروق (1/ 125).
(¬2) فتاوى السبكي (2/ 585).
(¬3) نيل الأوطار (7/ 199).
(¬4) انظر: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى (6/ 278)
(¬5) البحر الزخار (6/ 205).
(¬6) حاشية الروض المربع (7/ 403)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 211).

الصفحة 766