كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل، بالغ، إلا الحائض والنفساء، فهو كافر، مرتد، باتفاق أئمة المسلمين" (¬1). وقال أيضًا: "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين" (¬2).
وقال ابن مفلح (763 هـ): "من جحد وجوبها كفر إجماعًا" (¬3). وقال البابرتي (786 هـ): "أجمعت الأمة من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا على فرضيتها -أي الصلوات الخمس- من غير نكير منكر، ولا رد راد، فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف" (¬4)، وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي (¬5).
وقال ابن فرحون (799 هـ): "جاحد الصلاة كافر باتفاق" (¬6). وقال ابن مفلح المقدسي (844 هـ): "من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله كالناشئ بين المسلمين في الأمصار. . . ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه" (¬7)، نقله عنه البهوتي (¬8)، وشمس الدين ابن قدامة (¬9).
وقال العيني (855 هـ): "أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتدد" (¬10). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "إن ترك مكلف الصلاة المكتوبة التي هي إحدى الخمس، جاحدًا وجوبها، كفر إجماعًا" (¬11).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها" (¬12).
¬__________
(¬1) الفتاوى الكبرى (1/ 180)، وانظر: (3/ 478).
(¬2) مجموع الفتاوى (28/ 308).
(¬3) الفروع (1/ 295).
(¬4) العناية شرح الهداية (1/ 217).
(¬5) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 68).
(¬6) انظر: تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 188).
(¬7) المبدع (1/ 305).
(¬8) انظر: كشاف القناع (1/ 227)
(¬9) انظر: الشرح الكبير (1/ 382).
(¬10) عمدة القاري (24/ 81).
(¬11) تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 83).
(¬12) نيل الأوطار (1/ 361).