كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث: "مَنْ ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث: "قتل السارق في المرة الخامسة"" (¬1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:
1 - قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (¬2).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (¬3).
3 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- (¬4) قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) (¬5).
4 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) (¬6).
¬__________
(¬1) جامع العلوم والحكم لابن رجب (129).
(¬2) سورة النساء، آية (93).
(¬3) صحيح البخاري (رقم: 2615)، صحيح مسلم (رقم: 89).
(¬4) هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر، الأنصاري، الخزرجي، خادم رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، واحد المكثرين من الرواية, خدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر سنين، دعا له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكثرة المال والولد والجنة، مات سنة (93) هـ، وله مائة وثلاث سنين. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 96، الإصابة 1/ 126، تذكرة الحفاظ 1/ 44.
(¬5) صحيح البخاري (رقم: 2510)، صحيح مسلم (رقم: 88).
(¬6) صحيح البخاري (رقم: 6484)، صحيح مسلم (رقم: 1676).