كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
وما حكي من الإجماع في كفر تارك الصلاة فهو من قبيل الإجماع السكوتي الظني، واللَّه أعلم (¬1).
[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر.
• المراد بالمسألة: الشرك في اللغة: هو المقارنة، وخلاف الانفراد، ويطلق على المخالطة، والمصاحبة، والمشاركة (¬2).
وفي الاصطلاح: أن يجعل العبد للَّه تعالى شريكًا، في ربوبيته تعالى، أو في ألوهيته، أو في أسمائه وصفاته (¬3).
سبق فيما مضى أن اللَّه تعالى بعث الرسل لتقرير الإسلام الذي محصله توحيده تعالى، فمن اعتقد أن غير دين الإسلام يحسن اتباعه، وأن له منافع ليست في دين الإسلام، فذلك كفر مخرج من الملة.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب، والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك، ومنفعته، ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين" (¬4).
¬__________
(¬1) وقد حكى الخلاف في المسألة طائفة كثيرة من أهل العلم، منهم أبو بكر الإسماعيلي في "اعتقاد أئمة الحديث" (64 - 65) حيث قال: "واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة؛ لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدًا لها" ا. هـ، ومحمد بن نصر المروزي "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 956)، وابن المنذر في كتاب "الإشراف" (3/ 270)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 179)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 230 - 231)، و"الاستذكار" (5/ 345، 610)، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 371)، وابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (33) وغيرهم كثير.
(¬2) انظر: مقاييس اللغة، باب: "شرك" (2/ 205)، لسان العرب، مادة: "شرك" (10/ 448).
(¬3) انظر: الإيمان، حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة (128).
(¬4) مجموع الفتاوى (4/ 55)، وانظر: (18/ 55).