كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
5 - أن النصوص الشرعية مستفيضة بوجوب اتباع دين الإسلام، واتباع شريعة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك ما سوى ذلك.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الخمر لغةً واصطلاحًا:
الخمر لغة: والخمر لفظ يُذكر ويؤنث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، والتأنيث أشهر (¬1)، أصل هذه المادة بمعنى التغطية والمخالطة، قال ابن فارس: "الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطةِ في سَتْر" (¬2).
ومنه الخمار: وهو ما يُغطي وجه المرأة، والمخامرة، ومنه أيضًا: يُقال: رجل خَمر: أي خالطه داء.
والخمر: كل ما أسكر العقل، وقيل: هو ما أسكر من عصير العنب خاصة، قال الفيروزآبادي: "الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، والعموم أصح" (¬3).
سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، وتُخمِّره: أي تغطيه وتستره (¬4).
الخمر اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية، بناء على اختلافهم في حقيقتها اللغوية، على قولين:
القول الأول: أن الخمر هو اسم للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرًا، وذلك
¬__________
(¬1) انظر: القاموس المحيط، فصل الخاء، (1/ 495)، لسان العرب، مادة: (خمر)، (4/ 254).
(¬2) مقاييس اللغة (2/ 215).
(¬3) القاموس المحيط، فصل الخاء، (1/ 495).
(¬4) انظر: الصحاح (3/ 213)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 93)، تهذيب اللغة (7/ 162).