كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

• من نقل الإجماع: قال محمد بن نصر المروزي (294) (¬1): "المنافق الذي ينافق في التوحيد هو كافر عند اللَّه في كتابه لا اختلاف بين الأمة في ذلك" (¬2).
وقال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار" (¬3).
وقال النووي (676 هـ): "إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين" (¬4). وقال ابن تيمية (728 هـ): "فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي، ويصوم، ويحج، ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا، وسواء كان معطلًا للصانع وللنبوة، أو للنبوة فقط، أو لنبوة نبينا فقط، فهذا زنديق وهو منافق، وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. . . ومثل هؤلاء المنافقين كفار في الباطن باتفاق المسلمين" (¬5) ونقله عنه الرحيباني (¬6).
وقال العيني (855 هـ): "الإجماع على كفر المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين" (¬7).
¬__________
(¬1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، إمام، فقيه، محدث، من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام، من تصانيفه: "ما خالف به أبو حنيفة عليًا وابن مسعود"، و"اختلاف العلماء"، و"تعظيم الصلاة"، ولد ببغداد سنة (202 هـ)، وتوفي بسمرقند سنة (294 هـ). انظر: العبر في خبر من غبر 2/ 105، سير أعلام النبلاء 14/ 33، تهذيب التهذيب 9/ 489.
(¬2) تعظيم قدر الصلاة (2/ 576 - 577).
(¬3) الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/ 124).
(¬4) شرح النووي (1/ 147)، وانظر: (2/ 181).
(¬5) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (339).
(¬6) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 651).
(¬7) عمدة القاري (1/ 191).

الصفحة 832