كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
العربي (¬1)، والقرطبي (¬2)، والنووي (¬3)، وغيرهم (¬4).
بل قرر النووي أن جحْدها أو نفيها أو جحْد بعضها يدخل ضمن من جحد شيئًا من القرآن (¬5).
الثاني: أن سورة براءة ليست داخلة في مسألة الباب، فإن انتفاء البسملة منها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه النووي (¬6).
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها" (¬7). وقال الشوكاني (1250 هـ): "الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها" (¬8).
• مستند الإجماع: علة عدم التكفير في مسألة الباب أنها من مسائل فروع الفقه التي يسوغ فيها الاجتهاد، والأدلة فيها محتلمة، وأشار إلى كونها محل اجتهاد جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي حيث قال فيها: "المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية، كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين، وليس كما ظن لوجود الاختلاف" (¬9).
وقال ابن تيمية: "سواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت" (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 5).
(¬2) انظر: تفسير القرطبي (1/ 93).
(¬3) انظر: المجموع (3/ 290).
(¬4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 11)، نيل الأوطار (2/ 233).
(¬5) قال النووي في "المجموع": (3/ 290)، حيث قال النووي: "أما البسملة في أثناء سورة النمل: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30)} [النمل: 30] فقرآن بالإجماع، فمن جحد منها حرفً كفر بالإجماع".
(¬6) انظر: المجموع (3/ 289).
(¬7) المجموع (3/ 290).
(¬8) نيل الأوطار (2/ 233).
(¬9) تفسير القرطبي (1/ 96).
(¬10) مجموع الفتاوى (4/ 421).