كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

بأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم، وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان كالإجماع، وإذا ثبت هذا في البغاة الذين أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى، لأنهم أفسدوا بلا تأويل (¬1).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ للخلاف فيه عن قتادة، والحنفية.
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (2/ 53)، بدائع الصنائع (1/ 312)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 163).

الصفحة 891