كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)
(فيكسر الصليب)؛ أي: يبطل النصرانية.
وسبق الحديث في آخر (البيع)، و (الجزية).
(ويقتل الخنزير) قال (خ): معناه تحريم اقتنائه وأكله.
وفيه أنهُ نجسٌ، وأن سُؤره حرامٌ؛ لأن الطَّاهر المنتفَع به لا يُؤمر بإتلافه.
(ويضع الجزية)؛ أي: يضربها على مَن لم يُؤمن، وقيل: لا يأخذُها؛ لعدم احتياج الناس إليه؛ لما تُخرج الأرض من بركاتها؛ ولما تُلقيه من الأموال، وهو معنى قوله بعده: (ويفيض المال) بفتح الياء، أي: يكثُر.
وقال (خ): معنى وضْع الجِزْية: أن تكون الأديان كلُّها واحدًا، وهو الإسلام، فلا يبقَى ذميٌّ يؤدِّي جزيةً.
(حتى تكون السجدة) إلى آخره، أي (¬1): تكون خيرًا من إعطاء الدنيا وما فيها؛ لأنه لا يمكن حينئذٍ التقرُّب بالمال، وإلا فمعلومٌ أنَّ السَّجدة الواحدة دائمًا خيرٌ من الدنيا وما فيها، لأن الآخرةَ خيرٌ وأبقى.
وقال التُّوْرِبِشْتي: معناه أن النَّاس يرغَبون عن الدُّنيا، حتى تكون السجدة الواحدة أحبَّ إليهم من الدُّنيا وما فيها.
* * *
¬__________
(¬1) "أي" ليس في الأصل.
الصفحة 38
539