كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)
بابُ ذكرِ الخبرِ المُبَيِّنِ أن النبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاةَ الفَجرِ بِالمُزْدلِفَةِ قبلَ ميقاتها، والدَّلِيلُ علَى أن حُكمَ الصلاةِ بِالمُزدلِفةِ وفِي الحجِّ بِخلافِ حكمِ الصلواتِ في السفرِ والحضرِ، وأن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يُصلِّي بِمنَى صلاةَ المسافِرِ
3967 - حدَّثنا أبو جعفر بن الجُنيد، حدَّثنا يحيى بن حمَّاد (¬1)، حدَّثنا الوضَّاح (¬2)، عن سُليمان يعني الأعمش، (¬3) عن عُمارة بن عُمَيرٍ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن ابن مسعود قال: "ما رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى صلاةً قَطُّ إلَّا لِميقاتِها غيرَ صلاتينِ جَمَعَ بينَ المغرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ، وصلَّى الفجرَ صبِيحَتَها قَبْلَ وقْتِهَا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن أبي زياد أبو بكر الشَّيباني -مولاهم-.
(¬2) هو: أبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري.
(¬3) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (2/ 938، ح 292) عن =
-[136]- = يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن أبي معاوية، وفي الباب نفسه عن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، كلاهما (فرقهما) عن الأعمش به، وأخرجه البخاري من طريق حفص عن الأعمش، انظر: ح / 3969.
من فوائد الاستخراج: ذكر اسم الأعمش: "سُليمان".