كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

3845 - حدَّثنا (عبدُ) (¬1) الصَّمد بن الفضل، حدَّثنا مكِّي، عن ابن جُريج قال: وبلغني عن نافِع، أنَّ ابن عمر، أراد الحجَّ، فذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "الصمد"، والتصويب من إتحاف المهرة (9/ 347).
(¬2) هذا حديث منقطع الإسناد، ولعل الراوي الساقط هو: عبيد الله، أو موسى ابن عقبة، أو كلاهما، وانظر ح / 3843، 3844.
3846 - حدثنا الربيع بن سُليمان، حدَّثنا شُعيب بن الليث، ح.
وحدَّثنا الصغاني، حدَّثنا أبو النَّضر (¬1)، حدَّثنا اللَّيث (¬2)، عن نَافع، أنَّ ابن عمر أراد الحجَّ عام نزل الحجَّاج بابن الزُّبير
-[17]- فقيل له: إنَّ النَّاس كائِنٌ بينهم، قال: فقال: وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬3) "إذًا أصنعُ كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إنِّي أشهدكم أنِّي قد أوجبت عمرةً، حتَّى إذا كان بظاهرِ البيداء قال: "ما شأنُ الحجِّ والعمرة إلَّا واحد، أُشهِدكم أنّي قد أوجبتُ حجًّا مع عمرتِي، وأهدى هديًا اشتراهُ من قُدَيْدٍ (¬4)، فانطلق يُهِلُّ بهما جميعًا حتَّى قدِم مكَّة فطاف بالبيتِ والصَّفا والمروة ولم يَزِدْ على ذلك، ولم يَنْحَر، ولم يَحْلِق، ولم يُقَصِّر، ولم يَحْلِلْ من شَيءٍ أحْرَم منه، حتَّى إذا كان يومُ النَّحر فنحرَ وحلقَ، ثُمَّ رأى أنْ قد قَضَى طوافَ الحَجَّ والعُمرةَ بطوافِه الأَوَّل (¬5)، وقال: كذلك فعلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (¬6).
¬_________
(¬1) هاشم بن القاسم.
(¬2) ابن سعد الفهمي المصري، موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) سورة الأحزاب، الآية 21.
(¬4) قُدَيد: -بضم القاف وفتح الدال المهملة ومثناة تحتية وقال أخرى-: وادٍ فحلٌ من أودية الحِجَاز التهامية، يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة ذَرَّة فيُسَمَّى أعلاهُ سِتَارَة، وأسفله قُديدا، يقطعه الطريق من مكَّة إلى المدينة على نحو من 125 كيلا، ثمَّ يَصُبُّ في البحر عند القضيمة.
انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 250).
(¬5) قال الإمام أبو عبد الله الأُبِّي في إكمال إكمال المعلم (3/ 365): "قوله: "ورأى أنْ قد قَضى طوافَ الحَجَّ والعُمرةَ بطوافِه الأَوَّل" يعني الطواف بين الصفا والمروة، وأما الطواف بالبيت، وهو طواف الإفاضة فهو كن، فلا يكتفى عنه بطواف القدوم في القران، ولا في الإفراد".
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران =
-[18]- = (2/ 904 ح 182) عن محمد بن رمح، وقتيبة، كلاهما عن الليث به.
من فوائد الاستخراج: على إسنادُ أبو عوانة علوًّا معنويًّا، حيث روى عن الليث من طريق "شعيب بن الليث" الثقة النبيل الفقيه ت / 199 هـ، بينما الراويان عن الليث في طريق الإمام مسلم هما:
قتيبة بن سعيد ت /240 هـ، ومحمد بن رمح بن مهاجر 242 هـ، وقد تأخرا عن شعيب بن الليث المذكور وفاةً بأكثر من (40) سنة، إضافة إلى كونه ابنَ الليث بن سعد، وولد الرجل أعلم بحديثه من غيره كما قال المحدثون في بعض الأبناء الذين رووا عن آبائهم.
انظر: تقريب التهذيب (ت 3103، 6203، 6599)، التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 318)، نصب الراية (4/ 358).

الصفحة 16