كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

3847 - حدَّثنا أبو أمية، حدَّثنا أبو النُّعمان (¬1)، حدَّثنا حمَّاد ابن زيد (¬2)، حدَّثنا أيُّوب، عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أَقِم العامَ فإنِّي لا أرَاك إلَّا سَتُصَدُّ عن البيت، قال: إذًا أفعلُ كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قدْ كان لكم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، وأَنَا أُشْهِدكم أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ على نفسي العمرةَ، (وقال) (¬3): فأهلَّ بالعُمرة من الدَّار، قال: "ثُمَّ خَرَجَ حتَّى إذَا كانَ بِالبَيْدَاءِ أهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ
-[19]- وقال: هل سبيلُ الحجِّ والعُمرةِ إلا (واحدٌ) (¬4)، ثُمَّ اشترى الهدْيَ من قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فطافَ لَهُمَا طَوَافًا واحِدًا، ولَمْ يَحِلَّ حتَّى حَلَّ منهما جَميعًا" (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن الفضل السَّدُوسِي.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) هكذا جاء اللفظ في نُسخة (م)، ومع ركاكتِه في السِّياق، فإنَّ القائِل هُنَا نَافِع مولى ابن عمر.
(¬4) في نسخة (م) "واحدا"، وهو خطأ نحوي، "فإنَّ الكلام إذا كان غير تامٌّ، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه؛ فلا عملَ لـ "إِلَّا" بَل يكونُ الحكم عند وجودها مثل عدمها ويُسَمَّى استثناء مُفْرَغًا وشرطه كون الكلام غير إيجاب وهو النَّفي، نحو .. الاستفهام الإنكاري نحو: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35].
انظر أوضحُ المسالك (2/ 253).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن (2/ 904، ح 183) عن أبي الرَّبيع الزهراني، وأبي كامل، عن حمَّاد، وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل، كلاهما عن أيوب السّختياني به مقتصرا على الإشارة إلى القصة، وذكر قول ابن عمر: "إذن أفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وأنَّه جاء في أوَّل الحديث في حديث أيوب.
وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من اشترى الهدي من الطريق (ص 274، ح 1693) عن أبي النعمان، عن حمَّاد به، وفي لفظه: "وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} " وهذا أصحّ.
من فوائد الاستخراج:
• تقييد المهمل "حمّاد" وأنه ابن زيد.
• تصريح حمّاد بن زيد بالتَّحديث عن أيُّوب.
• ذكر لفظ أيوب السّختياني كاملا.

الصفحة 18