كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

بابُ بيان الإِباحةِ لِلْمُهلِّ أنْ لا يذكرَ حجًّا ولا عمرةً إذا نوَى واحدًا منهما، والدليل على أن منْ لا ينوِي واحدًا منهما ونَوى الإحرام جعلَها عُمرةً، وأن المُعتمِر إذا طاف وحلَّ ثم أهلَّ بالحجِّ جازَ له أنْ لا يَطُوفَ لإِهْلالِه
3851 - حدَّثنا يُوسف (¬1)، وأبو حميد (¬2)، قالا: حدَّثنا حجَّاج (¬3)، ح.
وحدَّثنا الحِمْيَرِيُّ (¬4)، وعبد الصمد، قالا: حدَّثنا مكِّي كلاهما، عن ابن جُريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد (¬5)، أنَّ عمرةَ بنت عبد الرحمن أخبرتْه، عن عائشة أنهَّا قالتْ: "خرجَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمسِ لَيالٍ بقِينَ من ذِي القَعْدةِ ولا نُرَى إلَّا الحجَّ، فلمَّا قدِمْنا أمرهُمُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَحِلُّوا إلَّا منْ
-[23]- كانَ معه هَدْيٌ" (¬6).
¬_________
(¬1) هو: يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المِصَّيصِي.
(¬2) هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المِصِّيْصي.
(¬3) ابن محمد الأعور.
(¬4) هو: أحمد بن الحُبَاب بن حمزة الحِمْيَري النسَّابة، أبو بكر البلخي.
(¬5) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام ... (2/ 876، ح 125) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب وما يأكل من البدن وما يتصدق (ص 278، ح 1720) عن خالد بن مخلد، كلاهما عن سليمان بن بلال التيمي، عن يحيى بن سعيد به.
وزاد البخاري ومسلم: "فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ... "، وقولَ القاسم ليحيى بن سعيد: "أتتك والله بالحديث على وجهه".
ومِنْ منهجِ أبي عوانة كما بُيِّنَ سابق تقطيعُ الأحاديث في الأبواب، فلم يذكر الزّيَادتين في هذا الموضع لمجيئها في طريق أخرى عن يحيى برقم / 3755.
وسبق أن أخرج أبو عوانة حديث أبي حميد وعبد الصمد بن الفضل برقم: 3754، كما تقدم إخراجه الحديث من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة به، انظر: ح / 3751، 3752، 3753، 3754، 3755، 3756.
من فوائد الاستخراج: تقييد المهمل: "عمرة" بأنها "بنت عبد الرحمن".

الصفحة 22