كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)
4080 - حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا حَبّان بن هلال، حدَّثنا وُهَيب (¬1)، بإسْنادِه، قالَ: ما سُئِلَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحر عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيءٍ إلَّا قالَ: لاَ حَرَجَ، لا حَرَجَ" (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث السابق ح / 4079.
(¬2) انظر تخريجَ الحديث السابق ح / 4079، ولفظُه مثلَ لفْظِ الطَّحَاوِي في شرح معاني الآثار (2/ 236)، أما لفظُ البخاريّ ومسلم فقد نُصَّ فيه على أمورٍ محدَّدةٍ (الرَّمي، الحلق، الذبح) كما في الحديث السَّابق ح / 4079، وإن كانتْ روايةُ عدم التَّحديد ثبتتْ من غير طريقِ ابن عبَّاس (انظر ح / 4072) فإني أرى أنَّ الأصحَّ من روايةِ وُهيبٍ هو التَّحديد، لأنَّه روايةُ الجَماعة عنه، ولفظُ الشَّيخينِ في صحيحيهما، كما لم أقف على مُتابع لِحَبَّان بن هِلالٍ في روايتِه عدمَ التَّحدِيدِ عن وُهيبٍ، ولكنْ يمكنُ أنْ يُستشَفَّ التحديد من ذكر حَبَّان بن هِلال "يوم النحر" في حديثه، والأعمال الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى طواف الإفاضة يأتيها الحاجُّ يوم النَّحر.