كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)
بابٌ في الإفاضَةِ إلَى البَيتِ، والدَّلِيلِ على أنَّ وقتَه إذا فَرغ من النحرِ وتَفريقِ ذبيحتِه والأكلِ مِنها، ثُم يُفِيضُ فيصلِّي الظُّهرَ بِمكة، وبيانِ الخَبَرِ المعَارِضِ لصلاَةِ الظُّهرِ بِمكة وأنه يَرْجِحُ إلَى مِنَى فَيصلِّي الظُّهرَ بِمنَى، والترغِيبِ في الاسْتِقَاءِ مِنْ زَمْزم لِلناس والشُّرْبِ منهُ إذَا أفَاضَ (¬1)
¬_________
(¬1) اختلفت الأحاديثُ الواردة في صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الظهرَ يوم النَّحر في حجَّة الوداع؛ هل صلَّاها بمكَة لما أفاضَ؟ أو صلَّاها بن بعد رُجوعه من طواف الإفاضة، وبما أنَّ المصنِّف ذكر هذا الاختلاف في ترجمة الباب وأعقبها بحديثي عبد الله بن عُمر، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنها- المتعارِضين في مكان تلك الصلاة في الظاهر، رأيتُ هذا الموضع هو الأنسب للكلام على الحديثين المتعارضين، وسرد كلام العلماء عليهما ترجيحا وجمعا، فأقول وبالله التوفيق:
أخرج مسلم في صحيحه (2/ 950، ح 335) من حديث ابن عُمر -رضي الله عنها- "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- أفاضَ يومَ النَّحرِ ثُمَّ رجَعَ فصَلَّى الظُّهر بمنى"، وأخرجه البخاري في صحيحه (ص 279، ح 1732) عن أبي نُعيم، عن سُفيان الثوي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر -رضي الله عنها- موقوفًا بلفظ: "أنَّه طافَ طوافًا واحدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَ يأتي مِنًى، يعني يوم النَّحر" ثُم قال: "رفعَه عبد الرزَّاق، حدَّثنا عبيد الله"، ورواه المصنِّف برقم/ 4100.
وأخرج مسلم في صحِيحِه عن جابرِ بن عبد الله -رضي الله عنها- في حديثه الطويل في حجَّة الوداع: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظُّهر بِمَكَّةَ" ورواه المصنِّف برقم 4101، وكذلك رُوي عن عائشة -رضي الله عنه- ما يدلُّ ظاهره على ذلك ولفظه: "أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من =
-[257]- = آخر يومِه حين صلَّى الظُّهر ثُمَّ رجَعَ إلى مِنى، فمكثَ بِها لَياليَ أيَّامِ التَّشرِيقِ، يرمِي الجَمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلُّ جَمرةٍ بسبْعِ حَصَياتٍ" كما عند أبي داود في سُننه (ص 226، ح 1973) من طريقِ محمد بن إسحاق بن يَسار عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائِشة -رضي الله عنه-.
وقد ذهب العلماء في هذه الأحاديث مسلكين، مسلك الجمعِ والترجيح.
أوَّلا: أمَّا مسلكُ الترجيحِ فسأنقلُ فيه كلام ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (2/ 280 - 283) فإنَّه كافٍ شافٍ، كما تكلَّم عليه في حاشيته على سُنن أبي داود (5/ 332) أيضا.
قال ابن القيِّم -رحمه الله- في الزَّاد: "وَاخْتُلِفَ أَيْنَ صَلّى الظّهْرَ يَوْمَئِذٍ فَفِي "الصّحِيحَيْنِ": عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنّه -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النّحْر ثُمّ رَجعَ فَصَلّى الظّهرَ بمنىً، وَفي "صَحِيحِ مُسّلِم": عَنْ جَابِرٍ أَنّهُ -صلى الله عليه وسلم- صَلّى الظهْرَ بمَكّةَ وَكَذَلك قَالَتْ عَائِشَةُ.
وَاختُلِفَ في ترْجِيح أحدِ هَذَيْنِ الْقَولَيْنِ عَلَى الآخَر فقَالَ أبو مُحمّدٍ ابْنُ حزْمٍ: حديث عائشة وَجابرٍ أَولَى وتَبعَهُ عَلى هَذا جَمَاعةٌ وَرَجّحُوا هَذا الْقَولَ بوجُوهٍ.
أحدُها: أنّهُ روايةُ اثنَينِ وهمَا أولَى من الوَاحدِ.
الثّاني: أن عَائشَة أخصُّ النّاسِ بهِ -صلى الله عليه وسلم- ولها من القُربِ وَالاختِصاصِ بهِ والمَزِيَّةِ ما ليسَ لغيرِها.
الثالثُ: أنّ سياقَ جابرٍ لحجّةِ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أوّلهَا إلى آخرِها، أتَم سِياقٍ وقدْ حفظَ القِصّةَ وضبطَها، حتّى ضبَطَ جُزْئيّاتهِا، حتّى ضبَطَ منْها أمرًا لا يتعلّقُ بالمنَاسِكِ وهو نُزولُ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ جَمْعٍ في الطّرِيقِ فقضَى حاجتة عنْدَ الشِّعبِ ثُم توضّأ وُضُوءًا خفيفًا، فمنْ ضبطَ هذا القَدْرَ فهو بِضَبطِ مكانِ صلاتِهِ يومَ النّحْرِ أوْلَى.
الرّابعُ: أنّ حَجّةَ الودَاعِ كانَتْ في آذَارٍ وهو تَسَاوِي اللّيْلِ والنّهارِ، وقد دفعَ منْ =
-[258]- = مُزْدَلِفَةَ قبلَ طلوعِ الشّمْسِ إلَى مِنًى، وخطبَ بها الناسَ ونحرَ بُدْنًا عظيمةً وقسَّمها، وطُبخ لَهُ مِنْ لحمِها، وأكلَ منْهُ ورمَى الجَمرَةَ وحلَقَ رَأسَهُ وتَطَيَّبَ ثُمّ أفاضَ فطافَ وشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ومِنْ نبِيذِ السّقايَةِ ووقَفَ علَيْهِمْ وهُم يَسْقونَ، وهذهِ أَعمَالٌ تَبْدو في الأظْهَرِ أنّها لا تَنْقَضِي في مقْدارٍ يُمكِنُ معهُ الرّجُوعُ إلَى مِنًى، بِحَيْثُ يُدْرِكُ وقتَ الظّهْرِ في فَصلِ آذَارٍ.
الخامسُ: أنْ هذيْنِ الحديثينِ جارِيانِ مَجْرَى النّاقلِ والمُبْقِي، فقد كانَتْ عادتُهُ -صلى الله عليه وسلم- في حجتِهِ الصّلاةَ في منزلِهِ الذِي هو نَازِلٌ فِيهِ بِالمسلمِينَ فجرى ابنُ عُمرَ على العادةِ وضبطَ جابِر وعائشَةُ -رضي الله عنهما- الأَمرَ الّذِي هو خارِج عن عادتِهِ فهوَ أوْلى بأنْ يَكونَ هو المحفُوظَ.
ورجّحَتْ طَائفة أخرَى قولَ ابْنِ عُمرَ لوجُوهٍ:
أحدُها: أنّه لو صلّى الظّهرَ بِمكّةَ، لَمْ تُصَلّ الصّحابةُ بمِنِىً وُحْدَانًا أحدٌ قَط، ولا يقولُ أحدٌ: إنّهُ اسْتَنابَ منْ يُصَلّي بهمْ ولولا علمُهُ أنّهُ يرْجعُ إليهمْ فيُصَلّيَ بهمْ؛ لقالَ إنْ حضرَتْ الصّلاةُ ولسْتُ عنْدكمْ فلِيُصَلّ بكمْ فلان، وحيثُ لَمْ يقعْ هذا ولا هذا، ولا صَلّى الصّحابةُ هناكَ وحْدَانًا قطْعًا، ولا كان منْ عَادتهمْ إذَا اجتمَعوا أنْ يصَلّوا عزِينَ؛ عُلِمَ أنّهمْ صَلّوا معهُ على عادتهِمْ.
الثّاني: أنّه لوْ صلّى بِمَكّةَ لكانَ خَلْفَهُ بعْضُ أهلِ البلدِ وهمْ مقِيمونَ وكانَ يَأْمرهمْ أنْ يتمّوا صلاتهمْ ولَمْ يُنْقَلْ أنّهُم قامُوا فأتَمُّوا بعدَ سلامهِ صلاتهمْ وحيثُ لَمْ يُنْقَلْ هذا ولا هذا، بَلْ هو معلومُ الانْتِفَاءِ قطْعًا، عُلِمَ أنّهُ لَمْ يصَل حينئِذٍ بِمَكّةَ.
وما ينقلُهُ بعضُ من لا علمَ عندَهُ أنّهُ قال: "يا أهلَ مَكّةَ أتِمّوا صلاَتكُمْ فإِنّا قَومٌ سَفْرٌ" فَإنّما قالهُ عامَ الفَتْحِ لا في حجتِهِ.
الثّالِثُ: أنّه من المعلومِ أنّهُ لَمّا طافَ ركعَ ركعتيْ الطّوافِ ومعلومٌ أنّ كثيرًا من =
-[259]- = المسلمينَ كانوا خلفهُ يَقْتَدُون بهِ في أفعالِهِ ومناسكِهِ فلعلّهُ لَمّا ركعَ ركعتَيْ الطّوافِ والنّاسُ خلْفهُ يقْتدُون بِهِ ظنّ الظّانُّ أنهّا صلاةُ الظّهْرِ ولا سِيّما إذا كانَ ذلكَ في وقتِ الظّهْرِ وهذا الوهمُ لا يُمْكِنُ رَفْعُ احتِمَالِهِ بِخِلافِ صلاتِهِ بِمِنًى، فَإنهَا لا تَحتَمِلُ غيرَ الفَرْضِ.
الرّابعُ: أنّهُ لا يُحفَظُ عنهُ في حَجّهِ أنّهُ صلّى الفرضَ بجوفِ مكّةَ، بلْ إنّما كانَ يُصَلّي بِمنزلِهِ بِالأبْطحِ بالمسْلمين مُدّةَ مُقامِهِ كانَ يُصَلّي بهم أينَ نَزلوا لا يُصلّي في مكانٍ آخَرَ غيرِ المَنزِل العامّ.
الخامسُ: أنْ حديثَ ابنِ عُمرَ مُتّفَقٌ عليهِ وحديثُ جَابِر منْ أفرادِ مسلمٍ؛ فحدِيثُ ابن عُمرَ أصَحّ منهُ وكذلك هو في إسنادهِ؛ فإنّ رُواتَهُ أحْفَظُ وأشْهَرُ وأتْقَنُ فأيْنَ يقعُ حاتِمُ بن إسماعِيلَ منْ عبيد الله بن عُمرَ العُمَرِيّ، وأينَ يقعُ حفظُ جعفرٍ منْ حفْظِ نافع؟
السّادسُ: أَنّ حديثَ عائشةَ قد اضطربَ في وقتِ طوافهِ فرُوِيَ عنها على أنَّه طافَ نَهَارًا، الثّانِي: أنّهُ أخّرَ الطوافَ إلَى اللّيلِ، الثالثُ: أنّه أفاضَ منْ آخرِ يومهِ فلمْ يضبطْ فيهِ وقتَ الإفاضةِ ولا مكان الصّلاة بخلافِ حديث ابن عُمرَ.
السّابعُ: أنّ حديثَ ابنِ عُمرَ أصحّ منهُ بلا نزاعٍ فإنّ حديثَ عائشةَ منْ رِوايةِ محمد بن إسحاقَ عن عبد الرحمن بن القاسمِ، عنْ أبيه عنها، وابْنُ إسحاقَ مختلفٌ في الاحتجاجِ به ولَمْ يُصَرّحْ بِالسّماعِ بلْ عَنْعَنَهُ فكيفَ يُقَدّمُ على قولي عبيد الله حدّثني نَافعٌ عنْ ابْن عمرَ.
الثّامِنُ: أنّ حديثَ عائشةَ ليسَ بالبيّنِ أنّهُ -صلى الله عليه وسلم- صَلّى الظُّهرَ بِمَكةَ، فإنّ لفْظهُ هكذا: "أفاضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من آخر يومِه حين صلّى الظُّهر ثُمَّ رجَعَ إلى مِنى، فمكثَ بِها لياليَ أيَّام التَّشرِيقِ، يرمِي الجَمرةَ إذا زالتِ الشمسُ، كُلَّ جَمرةٍ بسبْعِ =
-[260]- = حَصياتٍ"، فأيْن دلالةُ هذا الحديثِ الصّريحةُ على أنّهُ صلّى الظّهْرَ يوْمئذٍ بمكّةَ وأَينَ هذَا في صرِيحِ الدّلالَةِ إلَى قوْل ابنِ عُمرَ أفاضَ يومَ النّحرِ ثُمّ صَلّى الطهْرَ بمِنىً، يعْني راجِعًا، وأينَ حديثٌ اتّفق أصحابُ الصّحيحِ على إخراجه إلَى حديثٍ اخْتُلِفَ في الاحتجاجِ بهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ".
ثانيا: سلكَ جمعٌ من أهل العلم في هذه الأحاديث المتعارضة مسلك الجمعِ، ولهم في هذا المسلك أقوالٌ متعددة متقارِبة:
القولُ الأوَّل: قال العَيني في عُمدة القاري (69/ 10): "الأحاديثُ كلُّها صَحيحةٌ ولا شيءٌ من وَهْمٍ في ذلكَ أصلًا، وذلِك لأنَّ رجُوعه -صلى الله عليه وسلم- إلى منىً في وقتِ الظُّهر ممكنٌ لأنَّ النَّهارَ كان طويلًا وإن كانَ قد صدَرَ منهُ -صلى الله عليه وسلم- في صدْرِ هذا النَّهارِ، وأحاديثُ عائشةَ ليستْ ناصَّةً أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظهرَ بِمَكَّةَ بَل مُحتمِلَةٌ أنْ كان المحفوظُ في الرواية: "حتَّى صلَّى الظُّهر" وإنْ كانتْ الرِّواية حين صلَّى الظهرَ، وهو الأشْبَهُ، فإن ذلِك على أنَّه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الطهر بمنىً قبلَ أنْ يَذْهَبَ إلَى البيتِ وهُو مُحتَملٌ والله أعلم".
القول الثاني: قال محبُّ الدين الطبري (فيما نقله عنه العيني في عُمدة القاري (10/ 69): "الجمعُ بين الرِّوايات كلِّها ممكنٌ، إذْ يحتملُ أنْ يكونَ صلَّى مُنفرِدًا في أحدِ المَوضِعَينِ ثُمَّ مَعَ جماعَةٍ في الآخَر، أو صلَّى بأصحابِه بمنىً ثُمَّ أفاضَ فوجدَ قومًا لم يُصَلّوا فصلَّى بهم ثُمَّ لما رَجعَ إلى منًى وجدَ قومًا آخَرين فصلَّى بهم لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لا يتقدَّمُه أحدٌ في الصلاة، أو كرَّرَ الصَّلاةَ بمكَّة ومنًى لِيَتَبَيَّنَ جوازُ الأمْرينِ في هذا اليومَ تَوْسِعَةً علَى الأُمَّةِ ويجوزُ أنْ يكونَ أذَّن في الصَّلاة في أحَدِ المَوْضِعَينِ فَنُسِبَتْ إليه".
القولُ الثالِث: قال النووي في شرحه على مسلم (8/ 420): "ووجهُ الجَمْعِ بينَهُما أنَّه طافَ للإفاضَةِ قبلَ الزَّوالِ ثُمَّ صلَّى الظهْرَ بِمَكَّةَ في أوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ رَجعَ إِلَى =
-[261]- = مِنًى فَصَلَّى بها الظُّهْرَ مَرَّةً أخْرَى بِأصحابِه حينَ سألُوه ذلك فيكونُ مُتَنَفِّلًا بِالظُّهرِ الثَّانِيَةِ بمنًى".
وقال الملَّا علي القَارِي في مرقاةِ المفاتيح (5/ 476): أقولُ: "إنَّه لا يُحمَلُ فعلُه علَى القَول المُختلفِ في جَوازِه فيُؤَؤَلُ بانَّه صلَّى بمكَّة ركعَتَي الطَّوافِ وقتَ الظُّهرِ ورجَعَ إلى مِنًى فصَلَّى الظُّهرَ بأصْحَابِه".
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 83) بعد نقله أقوالا لأهل العلم في الجمع بين الحديثين: "ويمكن الجمعُ بأن يقال أنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفِّلا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلُّون وقد صلَّى".
هذا ما تيسَّر في نقلُه في هذين الحديثين المتعارضين، وما دام الجمعُ ممكنا فإنَّه يقدَّم على الترجيح خاصَّة إذا كان الأمر يتعلَّق بحديثين صحيحين مخرَّجَين في الصِّحاح.