كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

[باب النَّهي عن حمل السلاح بمكة] (¬1)
¬_________
(¬1) الترجمةُ بين المعقوفين أضفتها خدمة للنصِّ من تبويب الإمام النووي لصحيح مسلم (2/ 989)، لدلالة أحاديث الباب عليها ليهتدي الباحث إلى الحديث بسهولة، فقد سقطت ترجمة الباب والأحاديث الأولى في الباب من النُّسخة الخطيَّة للمستخرج.
4144 - [حدَّثنا أبو داود الحراني، حدَّثنا يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيُّ (¬1)، حدَّثنا الليث بن سعد (¬2)، عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أبي شُريحٍ (¬3)] ... (¬4) لكَ عَمْرٌو قَال: قَال: أنَا أَعْلَمُ
-[302]- بِذَلِك مِنْكَ يا أبَا شُريحٍ "إنَّ الحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا ولا فارًّا بِدَمٍ (¬5) ولا فَارًّا بِخَرْبَةٍ (¬6) (¬7) ".
¬_________
(¬1) هو: يحيى بن عبد الله أبو سعيد الحرَّاني، البَابْلُتِّي: -بفتح الباء المنقُوطَةِ بواحدةٍ، وسكون الباء الثَّانية، وضَمِّ اللَّام، وكسْرِ التَّاءِ المَنْقوطَةِ بنقطتين من فوقها في الآخر مع التشديد- موضِعٌ بالجزيرة، ت/218 هـ.
انظر: الأنساب للسمعاني (1/ 243)، اللُّباب (1/ 101)، فتح الباب في الكُنى والألقاب (ص 376).
(¬2) موضِعُ الالتقاء مع مسلم.
(¬3) الخُزاعي، الكعبي، اسمه خُويلد بن عمرو، أو عكسه، وقيل غير ذلك، ت/68 هـ، أخرج حديثه الجماعة.
التقريب (ت 9591).
(¬4) سقط إسناد الحديثِ مع جُملةٍ كبيرة من متنِه، ليبدأ وَجْه اللَّوحة (77 ب) بقوله: "لك عمرٌو، .. " ممَّا يدلُّ على سقُوط وجهٍ واحدٍ على الأقَلِّ قبله، أمَّا الإسناد فاستدركتُه من إتحاف المهرة (14/ 299، ح 17759) وجعلته بين معقوفين، لأنَّ الحافظ ابن حجر ذكر إسنادين لهذا الحديث، إسناد أبي داود الحرَّاني، وإسناد أبي أمية، فأمَّا =
-[302]- = إسنادُ أبي أميَّة فيأتي عقِبَ هَذا الحَديث برقم /635 فتعيَّنَ أنَّ أبا عوانة روى هذا الحديث من طريق أبي داود الحرَّاني، وأما متنُ الحديثِ فلا سبيل إليه، وسأسرد متن الحديث من صحيح مسلم في التَّخريج، وانظر نهاية الرسالة: الملحق الخاص بوصف النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الجزء من الكتاب، المجموعة السادسة.
(¬5) أي هاربًا عليه دمٌ يعتَصِمُ بِمَكَّةَ كَيْلاَ يُقْتَصَّ مِنْهُ.
انظر: تُحْفَةُ الأَحْوَذِي (3/ 241).
(¬6) خُرْبَة -بضمِّ الخاء وفتحها مع سُكون الراء في كليهما- كما قال القاضي عياض، وقال ابن الأثير: "أصلُها العيبُ، والمُرادُ بها هاهُنا الَّذي يَفِرُّ بِشَيءٍ يريدُ أنْ يَنْفَرِدَ بِه ويَغْلِبَ عَليهِ مِمَّا لاَ تُجِيْزُهُ الشَّريعةُ، والخَارِبُ أيضًا سارِقُ الإبِل خاصَّةُ؛ ثُمَ نُقِلَ إلى غَيرِهَا اتِّسَاعًا".
انظر: مشارق الأنوار (1/ 231)، النِّهاية (2/ 17).
(¬7) أخرجه البخاري في كتاب العلم -باب لِيُبلِّغ الشاهدُ الغائبَ (ص 23، ح 104) عن عبد الله بن يُوسف، وفي كتاب الحجِّ -باب لا يُعضدُ شجرُ الحرم (ص 295، ح 1832) عن قُتيبة، وفي كتاب المغازي -باب منزِل النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح (ص 727، ح 4295) عن سعيد بن شُرَحْبيل، وأخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب تحريم مكَّة وصيدِها وخَلاها وشجرِها ولُقْطتها، إلَّا لِمُنشِدٍ على الدَّوام (2/ 987، ح 446) عن قُتيبة، ثلاثتُهم عن الليث بن سعد به، ولفظُ مسلم: "عَن أبي شُرَيحٍ العَدَوي أنَّهُ قال لِعمرِو بن سعِيدٍ وهُو يَبعَثُ البعوثَ إلى مكَّةَ ائْذَنْ لِي أيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قولًا قَامَ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الغدَ منْ يَومِ الفَتحِ سمِعَتْهُ أذُنايَ ووعاه قلبي وأبْصرتْه عيناي حين =
-[303]- = تكَلَّمَ به أنَّه حمِدَ الله وأثْنَى عليهِ ثُمَّ قال: إنّ مكَّةَ حرَّمَها الله ولَمْ يُحرِّمها النَّاسُ فلا يَحِلَّ لامْرِئٍ يُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسْفِكَ بها دمًا ولا يعْضِدَ بها شجرةً، فإنْ أحدٌ ترخَّصَ بقتالِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها فقولوا له: إنَّ الله أذنَ لرسُولِهِ ولم يأذنْ لكم وإنَّما أذنَ لي فيها ساعةً من نهارٍ وقد عادتْ حرْمَتُهَا اليومَ كحرمَتِها بالأمْسِ وليُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الغائبَ، فقِيلَ لأَبِي شُريْحٍ ما قال لك عمْرٌو؟ قال: أنا أعْلمُ بذلكَ منْكَ يا أبا شُرَيْح! إنَّ الحرَمَ لا يُعِيذُ عاصِيًا ولا فارًّا بِدم ولا فارًّا بِخَرْبَةٍ".

الصفحة 301