كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

بابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجرِ مَكَّةَ والحرم واخْتِلاءِ (¬1) شوْكها، وتَنْفِيرِ صيدهَا، والرُّخْصةِ في الإذخِرِ (¬2) أن يُحَش (¬3)، والدلِيْلُ علَى إِبَاحَةِ القَود (¬4) فِيْها، وعلَى أن اللُّقَطَةَ (¬5) لاَ تَحلُّ لِملتَقِطهاَ أبَدًا، وإنْ لَمْ يَجد يَعْنِي صاحِبها
¬_________
(¬1) الاختِلاء: القَطعُ. النهاية في غريب الحديث (2/ 75).
(¬2) الإِذْخِر: -بكسْرِ الهَمْزة والخاء- حَشِيشَةٌ طيِّبةُ الرَّائِحَةِ تُسْقَفُ بها البُيوتُ فَوْقَ الخَشَب ويستعملُها الحدَّاد في حِدادته. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 33، 4/ 135).
(¬3) الحَشُّ: قطعُ الحَشِيشِ.
انظر: النهاية (1/ 390).
(¬4) القَوَد: -بفتحِ القَافِ والواو- القِصاصُ، وقتلُ القاتلِ بالقَتِيلِ.
انظر: مشَارق الأنوار (2/ 194)، النِّهاية في غَريبِ الحَديثِ (4/ 119).
(¬5) اللُّقَطَة: -بِضَمِّ اللَّام وفَتحِ القافِ- اسمُ المالِ المَلْقوطِ، أيْ المَوجُودِ، والالتِقاطُ أنْ يَعْثُر عَلَى الشَّيءِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ.
4147 - حدَّثنا محمد بن عبد الله بن مَيمُون السُّكَّرِيِّ أبو بكرِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ بِالإسكَنْدَرِيَّةِ، وأحمد بن محمد بن عُثمان أبو عَمرو المَعرُوف بابن العَمْطَرِيْنِيِّ الدِّمَشْقِيِّ (¬1)، قالا: حدَّثنا الوليد بن مُسلِمٍ (¬2)، قال:
-[306]- حدَّثنا أبو عَمرو الأوزاعي، قال: حدَّثَني يحيى بن أبي كَثِيرٍ، قال: حدَّثَني أبو سَلَمة، قال: حدَّثَني أبو هُريرة قال: لمَّا فتح الله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَكةَ قَتَلَتْ هُذَيلٌ رَجُلًا من بَنِي لَيثٍ بِقَتِيلٍ كانَ لَهُم في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "إنَّ الله حَبَسَ القَتْلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رسُولَه والمُؤْمِنِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُ لأحَدٍ بَعْدي، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وإنَّها سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ (¬3) شَجَرُهَا، ولاَ يُخْتَلَى شَوكُهَا، ولاَ يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬4)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِأحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أنْ يُقْتَلَ، وإمَّا أنْ يُفْدَى (¬5) " فقَامَ رجُلٌ منْ أهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَه أبو شَاهٍ فقالَ: يا رسول الله، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اكتُبُوا لأَبِي شَاهٍ" ثمَّ قَامَ العبَّاسُ رضِي الله عنهُ فقالَ: يا رسول الله، إلَّا الإِذْخِرَ، فإنَّا نَجْعَلُه في بُيوتنَا وقُبُورِنَا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إلَّا الإِذْخِرَ" وزادَ أحْمدُ بن عُثمان أبو عَمرو: (قالَ الوليدُ) (¬6): فقُلنا: ما قولُ أبِي شَاهٍ: اكتُبوا لِي؟ وقولُ
-[307]- النَّبِيّ عليه السَّلامِ لأبِي شَاهٍ؟ فقال أبو عمرو (¬7): يريدُ خُطْبَةَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-. (¬8)
¬_________
(¬1) قولُه: "المعروف بابن العمطريني" كما في نسخة (م) لأب عوانة، فإني لم أقِفْ على هذه النِّسبة في شَيءٍ من كُتب التَّراجم والرِّجالِ، ولعلَّها تصحيفٌ من "العمريطي" ولكنْ لم أقِفْ على كون الراوي المذكور منسوبا إليها أيضًا.
(¬2) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) يُعضَدُ: يُقطَعُ. غريب الحديث لابن الجَوْزي (2/ 103).
(¬4) لِمُنشِدٍ: قال ابن الأثير: "يُقال: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ فأَنَا نَاشِدٌ إذَا طَلَبْتها، وأَنْشَدتها فأنَا مُنْشِدٌ إذَا عرَّفْتُها.
النِّهاية في غريب الحديث (5/ 52).
(¬5) هكذا في مسلم، ويصحُّ أيضًا: "يَفْدِيَ"، انظر الحاشية الأولى في ح / 4149.
(¬6) ما بين القوسين تصحَّف في نُسخة (م) إلى "يا أبا لوليد".
(¬7) الأوزاعي، كما جاء ذلك مُبيَّنا في الحديث نفسه في موضع آخر من المستخرج، انظر التخريج.
(¬8) أخرجه مسلم في كتاب الحجَّ -باب تحريم مكَّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدَّوام (2/ 988، ح 447) عن زهير بن حب، أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب تحريم مكَّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدَّوام (2/ 988، ح 447) عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد، وأخرجه البخاري في كتاب اللُّقَطة -باب كيف تُعَرَّفُ لُقَطة أهل مكة (ص 391، ح 2434) عن يحيى بن موسى، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 261، 3/ 328، 4/ 140) عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، ثلاثتُهم عن الوليد بن مسلم به، كما كرَّره أبو عوانة في مستخرجه في كتاب الأحكام -باب بيان الخبر النّاهي عن لقطة الحاج، والخبر الدّال على إباحة إلتقاطها لنشدها ولا يُنتفع بها من طريق أحمد بن محمد بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، ومن طريق العباس ابن الوليد، عن أبيه الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي به.
انظر: الجزء الذي حقّقه الدكتور رباح العنزي من مستخرج أبي عوانة ح / 6914.
من فوائد الاستخراج:
• مجيئ زيادةٍ صحيحة في لفظ المصنِّف، وهي قوله: "فقلنا: ما قول أبي شاه ... الخ".
• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
• التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخه وهذا "موافقة".
• ذكر كُنية الإمام الأوزاعي، وجاء في مسلم مجرَّدا عن كُنيته.

الصفحة 305