كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)
4149 - حدَّثنا عبَّاس الدوري، حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، حدَّثنا شَيْبَانُ (¬1)، عن يحيى، عن أبِي سَلَمة، بِإسنادِه مثلَه، إلَّا أنَّه قال: "إنَّ الله تَبارَكَ وتعالى حَبَسَ عنْ أهْلِ مَكَّةَ الفِيْلَ" وقال أيضًا: "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أنْ يُعْقَلَ وإمَّا أنْ (يُقَادَ) (¬2) أهْلُ القَتِيْلِ" وقال: جاءَ
-[310]- رجلٌ (¬3) من أهلِ اليَمَنِ فقال: اكتُبْ لِي يا رسول الله، فقال: "اكتُبُوا لأبِي فُلانٍ" والبَقِيَّةُ كُلُّه، مِثْلَه. (¬4)
¬_________
(¬1) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
(¬2) ما بين القوسَين تصحَّف في نُسخة (م) إلى "ينادي"، والحديثُ رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم -باب كتابة العلم (ص 24، ح 112) عن أبي نعيم =
-[310]- = الفضل بن دُكين، ولفظه: "إمَّا أن يُعْقَلَ وإمَّا أنْ (يُقَادَ) أهْلُ القَتِيْلِ" وأخرجه الدَّارقطني في سُننه (3/ 97) عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن أبي زُرعة الدمشقي، عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين بلفظ: "إمَّا أنْ يَقْتُلَ وإمًا أنْ يُفَادِي أهْلَ القَتِيلِ" ولم أستطعْ توجيهَ كلمة "ينادي" أو "يفادي" في هذا الموضع من الحديث.
قال السُّهيلي في الرَّوض الأُنف (7/ 144): "وَأَمّا مَا ذكَرْتَ مِنْ اخْتِلافَ ألفَاظِ النّقَلَةِ في الحدِيثِ فَيَحْصُرُهَا سَبْعَةُ ألفَاظٍ، أَحَدُهَا: إمّا أَنْ يَقْتُلَ وإمَّا أَنْ يُفَادِيَ، والثانِي: إمَّا أنْ يُعْقَلَ أو يُقَادَ، الثّالِثُ: إمَّا أنْ يَفْدِيَ وإمَّا أَنْ يُقْتَلَ، الرّابعُ: إمَّا أنْ تُعْطَى الدّيَةُ أوْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ، الخَامس: إمّا أَنْ يَعْفُوَ أو يَقْتلَ، السّادِسُ: يُقْتَلُ أو يُفَادَى، السّابعُ: منْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلَى أَوْليَاءِ المَقْتُول فإِن شَاءُوا قتَلُوا وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدّيَةَ".
(¬3) هو أبو شاهٍ كما في الحديث السابق.
(¬4) أخرجه البُخاري عن أبي نُعيم به كما في تخريج الحديث السَّابق.
من فوائد الاستخراج: تعيينُ من له اللَّفظ من الرُّواة.