كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

4150 - حدَّثنا عَبْدَةُ بن سُليمانَ البَصْرِيُّ بِمِصْرَ، حدَّثنا خَالِدُ ابن نِزَارٍ (¬1)، حدَثنا حربٌ (¬2) .... (¬3)
¬_________
(¬1) ابن المغيرة بن سليم الغَسَّانِي، أبو يزيد الأَيليُّ.
(¬2) هو: حرب بن شَدَّاد اليَشْكُرِى، أبو الخَطّاب البَصْرِيُّ.
(¬3) سقط الجزء الباقي من الإسناد والمتنِ معًا من النُّسخة الخَطيّة، كما لا يُعرف القدرُ السّاقطُ من النُّسخة بعد هذا الحديث، ولكنَّ أبا عوانة أخرج هذا الحديث بالإسناد =
-[311]- = نفسه في موضع آخر من مستخرجه في كتاب الأحكام -باب بيان الخبر النّاهي عن لُقَطَةِ الحاجِّ، والخبر الدّال على إباحة إلتقاطها لنشدها ولا يُنتفع بها (ح / 6913 - الجزء الذي حقَّقه الدكتور رباح العنزي من المستخرج) فقال:
"حدثنا عبدة ابن سُليمان البصري -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صدَّ الله اللَّيل عن مكَّة، وسلّط عليها رسُولَه والمُؤمِنين، أَلا وإنّها لَمْ تحِلَّ لأحَدٍ قبْلِي ولاَ تَحِل لأحَدٍ بَعدِي، ألا وأُحلّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَّهارٍ، أَلاَ وإنَّها سَاعَتِي هذِه حَرامٌ، لا يُختلى خلاؤها، ولا يُعضَدُ شجرُها، ولاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطتَها إلّا المُنْشِدُ، ومَن قتلَ قَتيلًا فهُو بِخَيرِ النَّظَرينِ: إمّا أنْ يؤدِي وإمَّا أنْ يُقْتَل".
ونصَّ ابن حجر في الإتحاف (16/ 1/ 130، ح، 20500) أنَّ أبا عوانة أعاد حديث عبدة بن سُليمان في كتاب الأحكام.

الصفحة 310