كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

3872 - حدَّثنا يوسف، وأبو حميد، قالا: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد (¬1)، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله وهو يحدِّث، عن حجَّة النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: فخرج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- حتَّى أتَى البَيْدَاء، فنظرتُ مدَّ بصري من راكبٍ وراجِلٍ بين يديه، وعن يمينِه، وعن شِماله، ومن خَلْفِه، كُلُّهم يأْتَمُّ به، ويلتمِسُ أن يفعلَ كما يفعلُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا ينوي إلَّا الحَجَّ، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهُرِنا ينزلُ عليه القرآنُ، وهو يعرِفُ تأويلَه، فكانَ خروجُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لأربعٍ أو خمسٍ بقين من ذي القعدة، "حتَّى إذا انتهينا إلى البيتِ استَلَمَ الرُّكنَ فطافَ بالبيت سبعةَ
-[39]- أطوافٍ رملَ من ذلك ثلاثةَ أطْوافٍ، وصلَّى عند المقامِ ركعتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ واسْتَلمَ الركنَ " (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) هذا طرفٌ آخر من حديث جابر الطويل في الحج، فرَّقه أبو عوانة في مواضع كما بُيِّن سابقا، وأخرجه مسلم مطوَّلا في كتاب الحج -باب حجَّة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم، عن جعفر بن محمد به، إلا أن في لفظ أبي عوانة زيادةً لم ترد عند مسلم، وهي تحديدُ يوم خروج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وثبتت هذه الزيادة عن جعفر بن محمد من غير طريق ابن جريج، كما عند النسائي في الصغرى (ص 53، ح 291) والكبرى (1/ 127) من طرق عن يحيى بن سعيد، وكما عند البيهقي بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن جعفر بن محمد به، ولفظ ابن طهمان على الشَّك: "لأربع أو خمس"، ورواها جمعٌ من الصحابة منهم ابن عبَّاس، وعائشة - رضي الله عنها - بدون شكٍّ بلفظ: "لخمسٍ بقين من ذي القعدة"، كما عند البخاري في صحيحه في كتاب الحج -باب ما يلبس المحرم من الثياب .. (ص 250، ح 1545) عن ابن عباس - رضي الله عنه - وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن (ص 276، ح 1709) عن عائشة - رضي الله عنها -، ولم أدر ممَّن الشّكُّ في قوله: "لأربع أو خمس بقين من ذي القعدة" ولعلَّ الصحيح عن جعفر بن محمد "لخمس بقين من ذي القعدة" لمجيئها بدون شك من طريق يحيى بن سعيد عنه، وثبوتها عن صحابة آخرين، وانظر تخريج ح / 3873.
من فوائد الاستخراج: في حديث المصنف زيادة صحيحة لم ترد عند صاحب الأصل.

الصفحة 38