كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

الزعفراني، ثنا عَبيدة بن حُميد، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، كلاهما عن سعيد به، وقال: رواه عليُّ بن حَرب، عن أبِي معاوية، عن الأعمش، وقال فيه: حمار وحْشٍ".
22 - حديث زيدِ بن أرقم -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُهدِيَ لهُ عضوٌ من لحمِ صيدٍ فردَّه فقال: "إنَّا لا نأكُله إنَّا حرُمٌ".
أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب تحريم الصَّيد للمُحرم (2/ 851، ح 55) بإسناده إلى ابن جُريج، عن الحسن بن مُسلم، عن طاوُس، عن ابن عبَّاس، عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- به، وعزاه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة في ترجمة طاوس عن زيد بن أرقم (4/ 575، ح 4679) إلى أبي عوانة فقال: "عه فيه [أي في الحج]: حدثني هلال بن العلاء. وثنا أبو حُميد -فرَّقَهُما- كلاهمُا عن حجَّاج بن محمد، عن ابن جُريج به. وعن الصَّنعاني، عن عبد الرزَّاق به".
23 - حديث أبِي قتادة -رضي الله عنه-: أنهَّم كانوا في سفرٍ ومنهم من قد أحرم ... الحديث في قِصَّة الحِمار الوَحشِيِّ، رواه عنهُ جماعةٌ منهم:
أوَّلًا: عبد الله بن أبي قَتَادة عنه، أخرج مسلم حديثَه، في كتاب الحج -باب تحريم الصَّيد للمحرم (2/ 853 - 855، ح 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65) من طُرقٍ كثيرةٍ عنه عن أبي قتادة، وعزى حديثه ابن حجر في الإتحاف (4/ 136، ح 4057) إلى أبي عوانة، وذكر طرقَه وأسانيده، ولكنِّي لم أقفْ منها على طريق واحدةٍ في النُّسخة الخطيَّة للمستخرج، ولعلَّها سقطتْ مع ما سقطتْ من الأحاديث أول تحريم الصيد للمُحرم، قال

الصفحة 399