كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 10)

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قَاتل، فليقل: إنَّ الله قد أحلَّها لرسُوله، ولم يَحِلَّها لكُم".
الحديث سقطَ إسنادُه مع جمُلةٍ كبيرة من متنه في مخطوطة مستخرج أبي عوانة، واستدركتُ إسناده من إتحاف المهرة (14/ 299، ح 17759) وانظر: القسم المحقَّق- ح / 4144.
الموضع السابع: وقعَ سقطٌ بعد نهاية 78 أ/ 76 أ، سقط فيه آخر ما جاء في "باب في معناه" من طرقٍ لحديثِ أبي هُريرة -رضي الله عنه- في بيان حظر شجر مكَّة واختلاء شوكها، وتنفير صيدها ... كما بدا في سقطُ أبوابٍ بعده كان فيها الأحاديث التالية:
47 - حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُسافر المرأة ثلاثًا، إلَّا ومعها ذُو مَحرم".
أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 975، ح 413، 414) بإسناده إلى عبيد الله بن عُمر، والضحَّاك ابن عُثمان، كلاهما (فرَّقهما) عن نافِعٍ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- به.
عزاه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 186، ح 10849) في ترجمة عبيد الله عن نافع فقال: "عه فيه [أي في الحج]: ثنا أبو أمية وعبّاس الدُّري، قالا: ثنا شاذان -زاد أبو أمية: وقبيصة- قالا: ثنا سُفيان -هو الثوري- عنه، به".
كما عزاه إليه أيضا في ترجمة الضحاك عن نافع (9/ 107، ح 10598) فقال: "عه في الحج: ثنا أبو بشر مسرور بن نوح، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر التِّرمذي، قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا ابن

الصفحة 421