كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 10)
8255 - أَخبَرنا هَارُونُ بنُ مُحَمدِ بنِ بَكَّارِ بنِ بِلالٍ، عَن مُحَمدِ بنِ عِيسَى، وَهُوَ ابنُ القَاسِمِ بنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَتْ بَقَرَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَلَيْسَ هُمَا ثَمَّ، وَقَالَ رَجُلٌ: بَيْنَمَا أَنَا فِي غَنَمٍ إِذْ أَقْبَلَ ذِئْبٌ، فَأَخَذَ شَاةً، فَطَلَبْتُهَا فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ حِينَ لا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي، قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، تَكَلَّمَ ذِئْبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبو بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَيْسَا ثَمَّ.
8256 - أَخبَرنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيْثِ، عَن أَبيهِ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مِنَ الصَّلاةِ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبو بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَطَلَبَ رَاعِيَهَا، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ لَفَظَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ.
الصفحة 170