كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 10)

182- الإِمَامُ إِذَا أَصَابَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.
9017- أَخبَرنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخبَرنا مَنصُورٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ أَسَرَهَا العَدُوُّ، وَقَدْ كَانُوا أَصَابُوا قَبْلَ ذَلِكَ نَاقَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَرَأَتْ مِنَ القَوْمِ غَفْلَةً، فَرَكِبَتْ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْرًا، إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عليها أَنْ تَنْحَرُهَا، فَقَدِمَتِ المَدِينَةَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْحَرَ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَمُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَ: بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا، ثُمَّ قَالَ: لا نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الصفحة 668