كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 10)

189- مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ.
9029- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
190- الوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ.
9030- أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بنُ مُحَمدِ بنِ عَبدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَبو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثني يَحيَى بنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثني الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثني عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَزْوَاجَ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم وَأَصْحَابَهُ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى؟ فَلَمْ يُثْبِتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ المُعَرَّسَ حَتَّى يَدْخُلَ ضُحًى، فَيَبْدَأُ بِالمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ إِلَى أَزْوَاجِهِ.

الصفحة 677