كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 10)
اعترف أو قامت بذلك بينة؛ فإنه يقطع، وكذا حد الخمر والزنا.
قال ابن الحاجب: ولا تسقط الحدود بالتوبة. نقضه ابن عبد السلام بحد الحرابة، فإنه يسقط بالتوبة ويجاب بمنع تقرر حده قبل الحد واعتبار توبته؛ إنما هو قبل الأخذ وهي بعده لغو.
الصفحة 266
544