كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 10)
[كتاب الحرابة]
الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتله، أو خوفه، أو إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع السبيل لا لإمرة ولا عداوة، فيدخل قوله
الصفحة 267
544