النار". متفق عليه (¬1). وللترمذي (¬2) وصححه عن أبي أمامة: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار". ولأبي داود (¬3) من حديث كعب بن مرة: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار".
الحديث فيه دلالة على فضيلة العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل له العتق من النار ودخول الجنة.
وقوله: "أيما امرئ مسلم". جاء في رواية البخاري (أ): "أيما رجل"، والإسلام لابدّ من اعتباره، وإن صح العتق من الكافر، لكن لا نجاة له بسببه من النار.
و (ب) قوله: "امرأ مسلما". يدل على أن هذه الفضيلة إنما هي في عتق الرقبة المؤمنة، وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان (جـ) في عتقها فضل بلا خلاف، لكن دون المؤمنة، ولذلك وقع الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإيمان كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحكى القاضي عياض (¬4) عن مالك أن
¬__________
(أ) في جـ: للبخاري.
(ب) زاد في ب: في.
(جـ) في جـ: كانت.
__________
(¬1) البخاري، كتاب العتق باب في فضل العتق 5/ 146 ح 2517، ومسلم، كتاب العتق، باب في فضل العتق 2/ 1148 ح 1509/ 24.
(¬2) الترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في فضل العتق 4/ 100 ح 1547.
(¬3) أبو داود، كتاب العتق، باب في أي الرقاب؟ 4/ 29 ح 3967 بلفظ: "وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة".
(¬4) شرح مسلم 10/ 152.