الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال (¬1)، والكلام هناك على الجمع بين الأحاديث.
وقوله: "أعلاها ثمنا". بالعين المهملة لأكثر رواة البخاري، وللكشميهني بالغين المعجمة، وكذا في رواية النسفي (¬2)، والمعنى متقارب. وفي رواية لمسلم (¬3): "أكثرها ثمنًا". وهي تبين المراد، تدل على أن الأكثر ثمنًا (أعتقه أفضل أ)، وظاهره: ولو كانت رقبتان متساويتان (ب) في جهة الخير، وكانت إحداهما (جـ) أكثر ثمنًا على مشتريها (د) أن عتقها أفضل. قال النووي رحمه الله تعالى (¬4): محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها (هـ) فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل بخلاف الأضحية، فإن الواحدة الثمينة أفضل، لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى.
¬__________
(أ- أ) في جـ: أفضل عتقه.
(ب) في جـ: متساويان.
(جـ) في ب: أحدهما.
(د) في جـ: مشتريهما.
(هـ) في جـ: بعينها.
__________
(¬1) ينظر ما تقدم في 2/ 241، 242.
(¬2) الفتح 5/ 148.
(¬3) تقدم في حديث الباب.
(¬4) شرح مسلم 2/ 79.