كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

وظاهر الحديث سواء كان العبد مسلما أم كافرا, ولا خيار للعبد ولا للشريك ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهوه كلهم رعاية لحق الله تعالى.
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" -بفتح العين من الأول، ويجوز فتح العين وضمها في الثاني. كذا قاله الداودي (¬1)، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال: عتق. بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتق بضم أوله؛ لأنه لازم غير متعدٍّ. أي: وإن لا يكن له مال فقد عتق حصة المعتق، وبقي حصة الشريك مملوكة.
هذه الزيادة في الحديث ظاهرها أنها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا رواه مالك (¬2) وعبيد الله العمري (¬3) فوصلاه بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعلاه منه، ورواه أيوب عن نافع (¬4) فقال: قال نافع: وإلّا فقد عتق منه ما عتق. ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع؟ ولهذه الرواية قال ابن وضاح (¬5): ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي (5): وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوّداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن، كيف وقد شك أيوب فيه
¬__________
(¬1) الفتح 5/ 153.
(¬2) الموطأ 2/ 772 ح 1.
(¬3) النسائي في الكبرى 3/ 182 ح 4947، والطحاوي في شرح المشكل 13/ 412 ح 5369.
(¬4) البخاري 5/ 151 ح 2524، ومسلم 2/ 1139 ح 1501.
(¬5) شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 139.

الصفحة 109