وقوله: "فيشتريه فيعتقه". ظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء، وأنه لا بد من الإعتاق بعد الشراء، وقد ذهب إلى هذا الظاهرية، وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء، ومعنى قوله: "فيعتقه". هو أنه لما شراه تَسَبَّب منه (أ) العتق، فنسب إليه العتق مجازًا، وإنما كان جزاء له؛ لأن العتق أفضل ما أنعم به أحد على أحد، لتخليصه بذلك من الرق، فيكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع. والحديث نص في عتق الوالد، وهو مجمع عليه في (ب) حق الأب والأم إلا داود الظاهري.
1991 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه أحمد والأربعة (¬1)، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.
الحديث أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية حماد وموقوفًا من رواية سعيد (جـ)، وقال: سعيد (جـ) أحفظ من حماد. فالوقف حينئذ أرجح، وأخرجه أيضًا من طريق سعيد (جـ) عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال: من ملك. الحديث، فوقفه على عمر، وقال أبو داود: ولم يحدث بهذا الحديث
¬__________
(أ) في د: "فيه".
(ب) زاد في جـ: حكم.
(جـ) في ب: شيبة.
__________
(¬1) أحمد 5/ 15، وأبو داود، كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم 4/ 25 ح 3949 مرفوعًا، ح 3951، 3952 موقوفًا على الحسن وجابر بن زيد، وابن ماجه، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2/ 844 ح 2525، والنسائي في "الكبرى" كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم 3/ 173 ح 4897، والترمذي، كتاب الأحكام، باب فيمن ملك ذا رحم محرم 3/ 647 ح 1365.