عند الشخص أبناء له [عبيد] (أ)، وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسًا على الآباء والأبناء، وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يعتق أحد (ب) بهذا السبب، واحتج بظاهر قوله في حديث أبي هريرة (¬1): "فيشتريه فيعتقه". فظاهره أن الأب لا يعتق إلا بإعتاقه. وقد تقدم الجواب عنه.
1192 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له (ب) عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم (¬2).
القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود (¬3) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين". وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث -وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث- مالك والشافعي وأحمد، ولكنهم اختلفوا، فذهب مالك إلى اعتبار التقويم، فإذا كانوا ستة أعبد مثلًا أعتق منهم الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] (جـ)، ويكون تعيين المعتق بالقرعة، وبعضهم ذهب إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم، فإن كانوا ستة أُعتق منهم اثنان،
¬__________
(أ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق. وينظر إعانة الطالبين 4/ 327، والإقناع للشربيني 2/ 646.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في ب، جـ: أكثر. والمثبت يقتضيه السياق.
__________
(¬1) تقدم ح 1190.
(¬2) مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد 3/ 1288 ح 1668/ 56.
(¬3) النسائي في الكبرى 3/ 187 ح 4973، وأبو داود 4/ 27 ح 3960.