النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإِسلام، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإِسلام من الرجال سلمان. وقال ابن التين حكاية (¬1): أن أول من كوتب أبو المؤمل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [أعينوه] " (أ). وأول من كوتب من النساء بريرة، وأول من كوتب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو أمية مولى عمر، [ثم] (ب) سيرين مولى أنس.
وحقيقة الكتابة تعليق عتق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه لمملوك، وهي (جـ) على خلاف القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك. وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد، وجائزة غير واجبة عليه على الراجح من أقوال العلماء. وأم الولد هي من ولدت من مالكها.
1196 - وعن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له (د)، عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه (¬2). وفي لفظ البخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي (¬3): وكان عليه دين فباعه
¬__________
(أ) في ب، جـ: أعتقوه. والمثبت من الفتح.
(ب) في ب، جـ: بن. والمثبت من الفتح.
(جـ) في جـ: هو.
(د) ساقطة من: جـ.
__________
(¬1) فتح الباري 5/ 184.
(¬2) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة 4/ 354 ح 2141، ومسلم، كتاب الأيمان، باب جواز بيع المدبر 3/ 1289 ح 997/ 58.
(¬3) النسائي في "الكبرى" كتاب العتق، باب التدبير 3/ 192 ح 5004.