كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

ومفهوم قوله: "حق المسلم". أنه لا يسلم على الكافر ابتداء ولو ذمِّيًّا، وأخرج البخاري في "صحيحه" (¬1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". وفي "الصحيحين" (¬2) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". وفي "صحيح البخاري" (¬3) عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: وعليك". وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد قَطَع بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام الأكثرُ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره. وحكى الماوردي وجهًا لبعض أصحاب الشافعي بجواز الابتداء بالسلام لهم، لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك. وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة (3) بن محيريز (¬4)، وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي قال: فإن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. ولو سلم على رجل ظنه مسلمًا فبان كافرا، استحب أن يسترد سلامه ويقول له: رُدَّ علي سلامي. والغرض من ذلك أن يوحشه ويُظهر له أنه ليس بينهما ألفة.
¬__________
(¬1) البخاري في الأدب المفرد 2/ 531، 538 ح 1103، 1111 بنحوه، ولم أجده في الصحيح، ومسلم 4/ 1707 ح 13/ 2167، واللفظ له.
(¬2) البخاري 11/ 42 ح 6258، ومسلم 4/ 1705 ح 6/ 2163.
(¬3) البخاري 11/ 42 ح 6257.
(¬4) تقدم في 9/ 294.

الصفحة 146