الحمد، ورواه في "معالم السنن" (¬1) عن إبراهيم النخعي، وهو من باب الأمر بالمعروف، قال ابن العربي: لا يستحب. وفي كتاب ابن السني (¬2) بإسناد فيه من لم يتحقق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يُشمت بعد ثلاث".
قال ابن العربي (¬3): قيل: يقال في الثانية: إنك مزكوم. كما في رواية مسلم (¬4) عن سلمة بن الأكوع أنه قاله النبي في الثانية، وقيل: يقال في الثالثة. كما في رواية أبي داود والترمذي (¬5) لحديث سلمة بن الأكوع، أنه قال في الثالثة: "رحمك الله هذا رجل مزكوم". وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. وأما ما رواه في "سنن أبي داود" و"الترمذي" (¬6) عن عبيد بن رفاعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يشمت العاطس ثلاثًا (أفإن زاد أ)، فإن شئت فشمته وإن شئت فلا". فهو حديث ضيعف، قال الترمذي: إسناده مجهول.
¬__________
(أ - أ) ساقطة من: ب.
__________
(¬1) معالم السنن 4/ 141، لكن عن الأوزاعي، وينظر الفتح 10/ 611.
(¬2) عمل اليوم والليلة ص 126 ح 251.
(¬3) عارضة الأحوذي 10/ 201.
(¬4) مسلم 4/ 2292، 2293 ح 2993.
(¬5) أبو داود 4/ 310 ح 5037، والترمذي 5/ 79 ح 2743.
(¬6) أبو داود 4/ 310 ح 5036، والترمذي 5/ 79، 80 ح 2744.