كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

النووي (¬1) الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود (¬3) من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم (¬4)، وأخرجه البخاري (¬5) في "الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه (¬6) من حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ (¬7) وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.
وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز (¬8).

1204 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(أ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت يقتضيه السياق، وينظر الفتح 10/ 113.
(ب) في ب، جـ: مسلم. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 27/ 567.
__________
(¬1) شرح مسلم 14/ 31.
(¬2) الفتح 10/ 113.
(¬3) أبو داود 3/ 183 ح 3102.
(¬4) الحاكم 1/ 342،
(¬5) الأدب المفرد 1/ 628 ح 532.
(¬6) ابن ماجه 1/ 462 ح 1437.
(¬7) مسلمة بن علي الخشني، أبو سعيد الدمشقي البلاطي، متروك. التقريب ص 531، وينظر تهذيب الكمال 27/ 567.
(¬8) تقدم ما تقدم في 4/ 205 - 208.

الصفحة 156