كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

استيفاء النظر، وهو قياس مظنة، وكأن الحكمة في الاقتصار على الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره، مع أنه قد أخرج البيهقي (¬1) بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان". قال الشافعي في "الأم" (¬2): وأكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يضر العقل.

1161 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي". قال علي: فما زلت قاضيًا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان (¬3). وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه (¬4).
الحديث أخرجوه من طرق عن علي أحسنها رواية البزار (¬5) عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي. وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام (¬6)، واختلف فيه على عمرو بن مرة، فرواه شعبة عنه عن أبي البختري (أ)، قال:
¬__________
(أ) في هامش ب: أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة؛ بينهما معجمة ساكنة سعيد بن فيروز.
__________
(¬1) البيهقي، 10/ 105، 106.
(¬2) الأم 7/ 94.
(¬3) أحمد 1/ 90، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء 3/ 299، 300 ح 3582، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما 3/ 618، 619 ح 1331، وابن حبان، كتاب القضاء، ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين 11/ 451 ح 5065.
(¬4) الحاكم 4/ 88.
(¬5) البزار 2/ 289 ح 711.
(¬6) تقدمت ترجمته في 2/ 178.

الصفحة 19