كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

"لا يدخل الجنة قاطع". (أيعني قاطع أ) رحم. متفق عليه (¬1).
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية مالك عن الزهري بحذف "رحم"، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (¬2) بزيادة لفظ "رحم"، ومسلم جعل ذلك تفسيرا من ابن عيينة عن الزهري، قال: قال سفيان: يعني قاطع رحم (¬3). وأخرج إسماعيل القاضي في "الأحكام" (¬4) من طريق الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، ومن طريق أخرى عن أبي موسى رفعه: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم". أخرجه ابن حبان والحاكم (¬5)، ولأبي داود (¬6) من حديث أبي بكرة رفعه: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر (ب) له في الآخرة من قطعة الرحم". وللبخاري في "الأدب المفرد" (¬7) من حديحث أبي هريرة رفعه: "إن أعمال أمتي تعرض عشية [كل] (جـ) خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل
¬__________
(أ- أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في ب: ادخره.
(جـ) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الأدب، باب إثم قاطع الرحم 10/ 415 ح 5984، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعها 4/ 1981 ح 19/ 2556.
(¬2) الأدب المفرد 1/ 145 ح 64.
(¬3) مسلم 4/ 1981 ح 2556/ 18.
(¬4) الأحكام -كما في الفتح 10/ 415.
(¬5) ابن حبان 12/ 165، 166 ح 5346، والحاكم 4/ 146.
(¬6) أبو داود 4/ 277 ح 4902.
(¬7) الأدب المفرد 1/ 142 ح 61.

الصفحة 197