الحجاب؛ ليصل إليه ذو الحاجة فيقضي حاجته، والفقير فيعطه من مال الله الذي يسد خلته، وأن من لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته، وكنى عن ذلك بالحجاب.
1167 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬1). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي (¬2).
وحديث ابن عمرو بهذا اللفظ ولم يذكر لفظ: في الحكم. في رواية أبي داود، وزادها الترمذي، [قال الترمذي] (أ): وقواه الدارمي.
قوله: الراشي. هو المعطي، والمرتشي. الآخذ، وزاد أحمد (¬3): والرائش. وهو الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الآخذ والدافع وإن لم يأخذ على سفارته أجرًا، فإن أخذ فهو أبلغ، والرشوة يدخل في إطلاقها رشوة الحاكم ورشوة العامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع.
¬__________
(أ) ساقطة من: جـ.
__________
(¬1) أحمد 2/ 387، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 3/ 622 ح 1336. وفي قوله: الأربعة. نظر؛ فإن الحافظ نفسه عزاه في التلخيص 4/ 189 إلى أحمد والترمذي وابن حبان. وينظر تحفة الأشراف 10/ 469 ح 14984، والمسند الجامع 17/ 377 ح 13786.
(¬2) أبو داود، كتاب الأقضية، باب كراهية الرشوة 3/ 299 ح 3580، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 3/ 622 ح 1336، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة 2/ 775 ح 2313.
(¬3) أحمد 2/ 164 من حديث ثوبان.