إنما يستحق الوعيد حيث كان (أما أخذه أ) على حق يلزمه أداؤه، أو على باطل يجب عليه تركه، ولكن لا يفعل ما ذكر حتى يصانع ويرشي، فإنها (ب) رشوة، وأما إذا كان الحق لا يلزمه فعله، والترك لا يجب عليه، فالظاهر جواز الأخذ.
1168 - وعن عبد (جـ) الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم (¬1).
وأخرجه أحمد والبيهقي (¬2)، وقد أخرجوه من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه يحيى بن معين (¬3) وابن حبان (¬4). وقال الذهبي في "الكاشف" (¬5): فيه لين؛ [لغلطه] (د). ولم يزد على ذلك، وقال
¬__________
(أ- أ) في جـ: يأخذه.
(ب) في جـ: فإنه.
(جـ) في جـ: عبيد.
(د) في جـ: لغطه. وفي ب، ومصدر التخريج: لغلظه. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وانظر
ما سيأتي في كلام أبي حاتم.
__________
(¬1) أبو داود، كتاب الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي 3/ 301 ح 3588، والحاكم، كتاب الأحكام 4/ 94.
(¬2) أحمد 4/ 4، والبيهقي 10/ 135.
(¬3) تاريخ ابن معين برواية الدارمي ص 208.
(¬4) المجروحين 3/ 28، 29.
(¬5) الكاشف 3/ 130.