عند القبر (¬1). وعن غيره من الصحابهّ أنَّه يسلم (أ) عليه هناك (¬2). وذكر جماعة من العلماء أنَّه يسن لمن هو قاصد للزيارة أن يكثر من الصَّلاة عليه في الطريق - صَلَّى الله عليه وسلم -، وكذا لمن رأى أثرًا من آثاره.
الرابع عشر: عند الذبيحة، ذكره الشافعي (¬3)، وقال بكراهتها الحنفية ومالك وأحمد، قالوا: لما فيها (ب) من التشبه بالإهلال لغير الله. وهو مدفوع بأن ذلك إنَّما يكون لو ذكر اسم النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مع اسم الله، وأمَّا ذكر الصَّلاة عليه فلا تشبه. وأمَّا حديث: "موطنان لا حظ لي فيهما؛ عند العطاس والذبح". فهو غير صحيح، بل في سنده من اتهم بالوضع (¬4).
الخامس عشر: عند عقد البيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة". أخرجه الديلمي (¬5) والحافظ عبد القادر الرهاوي في "الأربعين" (¬6) عن أبي هريرة، وقال الرهاوي: غريب، تفرد بذكر الصَّلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وهو ضعيف جدًّا لا يعتد بروايته ولا بزيادته (¬7). وقد أخرج أبو الحسين أحمد بن
¬__________
(أ) في ب: سلم.
(ب) في جـ: فيه.
__________
(¬1) فضل الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ص 41 ح 98.
(¬2) فضل الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ص 41، 42 ح 99، 100 عن ابن عمر وحده.
(¬3) الأم 2/ 239.
(¬4) ذكره الطحاوي في التحقيق 2/ 360، وينظر جلاء الأفهام ص 292.
(¬5) الديلمي 3/ 297 ح 4760 بدون ذكر: والصلاة عليَّ.
(¬6) كما في التلخيص الحبير 3/ 152.
(¬7) إسماعيل بن أبي زياد الشامي، واسم أبيه مسلم، قال الدارقطني: يضع الحديث، كذاب، =