كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

غيرهم، إلا أنه يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا علَّمهم الصلاة عليه ذكره الآل والزوجات والذرية ولم يذكر غيرهم، فيكون ذلك خاصًّا ولا يقاس عليه، ويحتمل أن التنصيص لا يمنع القياس. وأما السلام فقال: قولوا: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (¬1). فأشار البخاري (¬2) إلى أنها تجوز الصلاة ولو استقلالا؛ لأنه بوب: هل يصلّى على غير النبي. ثم أورد قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (¬3). وأورد (1) حديث: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬4). وقد جاء مثله عن قيس بن سعد بن عبادة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه وهو يقول: "اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة". أخرجه أبو داود والنسائي (¬5)، وسنده جيد، وفي حديث جابر أن امرأته قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: صلّ عليَّ وعلى زوجي. ففعل. أخرجه أحمد مطولًا ومختصرًا وصححه ابن حبان (¬6). وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (¬7). وفي صحيح مسلم (¬8) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى جسدك".
¬__________
(أ) زاد بعده في جـ: نخلنهم.
__________
(¬1) تقدم تخريجه ص 420 حاشية (4).
(¬2) البخاري 11/ 169.
(¬3) الآية 103 من سورة التوبة.
(¬4) البخاري 11/ 169 ح 6359.
(¬5) أبو داود 4/ 348، 349 ح 5185، والنسائي في الكبرى 6/ 89 ح 10157.
(¬6) أحمد 3/ 303، 397، 398، وابن حبان 3/ 197 ح 916.
(¬7) الآية 43 من سورة الأحزاب.
(¬8) مسلم 4/ 2202 ح 2872.

الصفحة 422