كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

"ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن". فجمع بين السمن أي التكثر (أ) بما ليس عنده وتعاطي أسباب السمن الحقيقي.

1171 - وعن عبد الله بن عمرو (ب) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه أحمد وأبو داود (¬1).
أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظ أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة. الحديث. وأخرج الحديث ابن ماجه والبيهقي (¬2) أيضًا، وسنده قوي، وساقه في "البدر المنير" (¬3) من خمس طرق عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي (¬4) من حديث عائشة بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمر لأخيه، ولا ظنين [في ولاءٍ] (جـ) ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي الواسطي، وهو ضعيف (¬5)، وقال الترمذي (¬6): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة
¬__________
(أ) في جـ: التكبر.
(ب) في جـ: عمر.
(جـ) ساقط من: ب، جـ. والمثبت من الترمذي والبيهقي.
__________
(¬1) أحمد 2/ 204، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته 3/ 304، 305 ح 3600.
(¬2) ابن ماجه 2/ 792 ح 2366، والبيهقي 10/ 200.
(¬3) خلاصة البدر المنير 2/ 439، 440 ح 2902.
(¬4) الترمذي 4/ 473 ح 2298، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 155، 202.
(¬5) يزيد بن زياد، أو ابن أبي زياد، القرشي، الدمشقي، متروك. التقريب ص 601، وينظر تهذيب الكمال 32/ 134.
(¬6) الترمذي 473 عقب ح 2298.

الصفحة 47