ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية" (¬1): وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.
1176 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (¬2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (¬3).
وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (¬4)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (¬5): في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (¬6): لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (¬7) عنه: ليس بمحفوظ. وقال
¬__________
(أ) في ب: أجيز.
__________
(¬1) الهداية شرح البداية 7/ 388، 389.
(¬2) مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 1337 ح 1712، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 307 ح 3608، والنسائي في الكبرى، كتاب القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد 3/ 490 ح 6011.
(¬3) أبو داود 3/ 307 ح 3610، والترمذي 3/ 627 ح 1343، وابن حبان، 462 ح 5073.
(¬4) الأم 6/ 254، 255.
(¬5) كما في التلخيص الحبير 4/ 205.
(¬6) التمهيد 2/ 138.
(¬7) تاريخ يحيى بن معين 3/ 576.