كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

عن إسحاق بن الفرات، ومحمد بن مسروق (¬1) لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف (¬2) رحمه الله، وفي "الكاشف" للذهبي (¬3) قال: هو قاضي مصر ثقة معروف. قال المصنف (2): ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع. وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب النكول ورد اليمين. وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه قال: الاعتماد على غيره. وساق في هذا الباب أحاديث القسامة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا، قال: "فيحلف (أ) يهود؟ ". وهو حديث "الصحيحين" (¬4). وأخرج (¬5) من طريق الشافعي وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَدَّأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود. ومن طريق مالك مرسلة في "الموطأ" (¬6) كذلك، وأخرج (¬7) من طرق أنه قدم أيمان اليهود، فلما قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: "أفيقسم (ب) منكم خمسون أنهم قتلوه (جـ)؟ ". ولكن هذا خلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من
¬__________
(أ) في ب: فتحلف.
(ب) في ب: ليقسم.
(جـ) في ب، جـ: قاتلوه. والمثبت من مصدر التخريج.
__________
(¬1) محمد بن مسروق، قال ابن القطان: لا يعرف، وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات 9/ 77، ولسان الميزان 5/ 379.
(¬2) التلخيص الحبير 4/ 209.
(¬3) الكاشف 1/ 64.
(¬4) تقدم ح 988.
(¬5) البيهقي 10/ 182.
(¬6) الموطأ 2/ 878 ح 2.
(¬7) البيهقي 10/ 183.

الصفحة 89