كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 10)

شبابة (¬1): "وحسرة". وجاء ذلك في رواية البزار والطبراني (¬2) بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: "أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل". وجاء في حديث أبي هريرة موقوفًا: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. أخرجه الطبراني (¬3)، وأخرج (¬4) من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: "أولها ملامة وثانيها ندامة". ومن حديث زيد بن ثابت (¬5) رفعه: "نعم الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة". وهذا يقيد ما أطلق في (أ) الذي قبله، وهو مثلما أخرجه مسلم (¬6) عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: "إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها". قال النووي (¬7): هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرَط منه إذا جوزي [بالخزي] (5) يوم القيامة، وأما من كان أهلا
¬__________
(أ) في جـ: و.
(ب) في ب، جـ: بالجزاء. والمثبت من الفتح 13/ 126.
__________
(¬1) ذكرها الحافظ في الفتح 13/ 125.
(¬2) البزار ح 2756، والطبراني في الأوسط 7/ 26 ح 6747.
(¬3) الطبراني في الأوسط 5/ 376 ح 5616.
(¬4) الطبراني 7/ 355 ح 7186.
(¬5) الطبراني 5/ 138 ح 4831.
(¬6) مسلم 3/ 1457 ح 1825/ 16.
(¬7) شرح مسلم 12/ 210.

الصفحة 9