كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)
بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: «يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ , وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٥ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلَابَةَ , عَنِ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: ٢٢١]
بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , عَنِ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ " , وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠٤⦘
١٨٥٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ»
الصفحة 103