كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 10)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٣٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ طَاوسًا , حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ عَمْرٌو: «سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ»
بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٣٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٣٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: «لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ , وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ , وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ»

الصفحة 105